All legislation

قرار Decision No. 107 21/05/2003

Unofficial English title

Changing the name of the agency Khayat Travel and Tourism S.A.R.L. to Eastern Maritime Agency (Fouad A. Khayat and partners) - simple limited partnership - first category

Official title, in Arabic تغيير اسم وكالة خياط ترافل اند توريسم ش.م.م. الى الوكالة البحرية الشرقية (فؤاد أ.خياط وشركاه)-شركة توصية بسيطة-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 107 of 21 May 2003. Published in Official Gazette issue 28 of 19 Jun 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
21/05/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3080
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 207 تاريخ 18/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 21/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة خياط

ترافل اند توريسم ش.م.م. رقم 77/2 تاريخ

13/01/2003 والمتعلق بتغيير اسم الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /32/ تاريخ 29/3/1995 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى الوكالة البحرية الشرقية (فؤاد أ. خياط وشركاه) ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /1/ في بيروت ـ عين المريسة ـ شارع فينيسيا ـ ملك عبد العزيز السعود الصباح واخوانه ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبدالله

Related

More from the same year.

2003