المادة 7
مادة 7: يعاقب وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار كل شخص يستعمل الات التخليص بدون رخصة من دائرة البريد والبرق وكل من يغش او يحاول ان يغش في استعمال هذه الالات وكل من يقلد علامات التخليص .
قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2823 تاريخ 07/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يعاقب وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار كل شخص يستعمل الات التخليص بدون رخصة من دائرة البريد والبرق وكل من يغش او يحاول ان يغش في استعمال هذه الالات وكل من يقلد علامات التخليص .
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180399/article/7/