المادة 26
يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل مختار او عضو او خبير في لجنة التصنيف والتخمين وكل مهندس او مأمور منه اهمال في اتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2948 تاريخ 28/03/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل مختار او عضو او خبير في لجنة التصنيف والتخمين وكل مهندس او مأمور منه اهمال في اتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القرار.
المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181257/article/26/