المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة فرانس فوياج لصاحبها السيد جميل عزيز داغر على العقار رقم /504/ في فرن الشباك التحويطة شارع البلحة ملك المستثمر طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 468 23/12/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة فرانس فوياج (فئة اولى) France Voyage منطقة فرن الشباك القيام باعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 468 of 23 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من جميل عزيز
داغر رقم 1656/2 تاريخ 11/08/2000
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة-
فئة اولى- تعرف باسم فرانس فوياج,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء موافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
13/12/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة فرانس فوياج لصاحبها السيد جميل عزيز داغر على العقار رقم /504/ في فرن الشباك التحويطة شارع البلحة ملك المستثمر طابق اول بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه فى المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنطامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 2000 وزير السياحة د. كرم كرم
Related