All legislation

قرار Decision No. 467 23/12/2000

Unofficial English title

Authorizing the agency Liba Tours and Travel SAL (first category), Sin el Fil, to carry out travel and tourism activities and related activities, LIBA Tours and Travel SAL

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة لبا تورز ان ترافل ش.م.م. (فئة اولى) سن الفيل القيام باعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها LIBA Tours and Travel SAL

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 467 of 23 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
23/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 189-190
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 27 تاريخ 01/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 23/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

ادمون حبيقه رقم 2498/2 تاريخ

16/11/2000 والمتعلق بانشاء وكالة

سياحة وسفر- فئة اولى- تعرف باسم

لبا تورز ان ترافل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 13/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لبا تورز اند ترافل ش .م.م. على العقار رقم /2114/ قسم 30/ في سن الفيل­ الشارع العام­ مستديرة فيتورو سكوب­ ملك حبيقه وتادي­ طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2000 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2000