All legislation

قرار Decision No. 465 23/12/2000

Unofficial English title

Licensing Matar Travel and Tourism Agency S.A.R.L. (first category), Beirut, Ain El Mreisseh, to engage in travel and tourism business and related activities

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة مطر للسياحة والسفر ش.م.م. (فئة اولى) بيروت عين المريسة بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 465 of 23 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 9 of 22 Feb 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
23/12/2000 (the Lebanese University prints 23/12/2001: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 648
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 23/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد

خضر سميح مطر رقم 2406/2 تاريخ

03/11/2000 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة فئة اولى تعرف

باسم مطر للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة

السياحية الاستشارية المنعقدة

بتاريخ 13/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة مطر للسياحة والسفر ش . م. م. على العقار رقم /807/ في بيروت- عين المريسة- خط الجامعة الاميركية- مقابل الجفينور ملك بشير محمد حريري- طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية النظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2000 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2000