المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584
قرار Decision No. 8006 24/12/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "مؤسسة عصام محمد الاغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8006 of 24 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 3 of 17 Jan 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة
عصام محمد الآغا للصرافة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
12/12/2001 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related