Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8006 24/12/2001

ادراج "مؤسسة عصام محمد الاغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8006 تاريخ 24/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8006
التاريخ
24/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8006 تاريخ 24/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة

عصام محمد الآغا للصرافة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

12/12/2001 من المؤسسة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001