المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 386
قرار Decision No. 6076 10/01/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم مركز الخليج للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6076 of 10 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/1995 ل"مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد
الرحمن حمية وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/12/1995 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 386
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related