Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6076 10/01/1996

ادراج اسم مركز الخليج للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 6076 تاريخ 10/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6076
التاريخ
10/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6076 تاريخ 10/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق

بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة

منه,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/12/1995 ل"مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد

الرحمن حمية وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/12/1995 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 386

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996