المادة 1
مادة 1: توضع اليد على امتياز "الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية".
قرار Decision No. 1 11/01/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بوضع اليد على امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1 of 11 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1996. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الموارد المائية والكهربائية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على دفتر شروط امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر
ابراهيم المائية والكهربائية تاريخ 22/10/1927
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة, وحفاظا على حقوق
مختلف الاطراف وعلى حسن سير المرفق العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على امتياز "الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية".
مادة 2: تشكل لجنة تعمل تحت اشراف المدير العام للاستثمار قوامها السادة: - المهندس جوزف ساروفيم رئيسا - ابراهيم الحاج عضوا - المهندس انور الحاج عضوا - الياس اسطفان عضوا مقررا - عدنان سليمان عضوا - المهندس جوزف الهوا عضوا - المهندس الدكتور وليد دغيلي عضوا مهمتها ادارة واستثمار الامتياز وتصحيح مساره على الصعد الفنية والادارية والمالية.
مادة 3: يطلب الى جميع المستخدمين والعاملين في الامتياز, كل في ما خصه, التعاون مع اللجنة على اساس انها تحل محل مجلس الادارة والرئيس المدير العام وذلك تحت طائلة المسؤولية.
مادة 4: توضع اليد على حسابات واموال الامتياز المودعة في المصارف او في الصندوق على اساس جردة تحضر فور تسلم اللجنة مهامها.
مادة 5: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لادارة واستثمار الامتياز.
مادة 6: يطلب على جميع زبائن الامتياز والمتعاملين معه (مصارف, موردين,...) التعامل مع اللجنة كونها الادارة الجديدة للامتياز المذكور.
مادة 7: يمكن للجنة ان تستعين عند الاقتضاء لانجاز مهمتها بمن تراه مناسبا من العاملين في كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 8: تعمل اللجنة ضمن وخارج اوقات الدوام الرسمي وتتقاضى من واردات الاستثمار التعويضات المنصوص عنها في القرار رقم 111/1/أ تاريخ 28/10/1995
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 11 كانون الثاني 1996 وزير الموارد المائية والكهربائية الياس حبيقة
Related