All legislation

قرار Decision No. 1 11/01/1996

Unofficial English title

Concerning the seizure of the concession of the Phoenician Company for the Ibrahim River Hydroelectric Power

Official title, in Arabic يتعلق بوضع اليد على امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1 of 11 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1996. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
11/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 187/189
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 30/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الموارد المائية والكهربائية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على دفتر شروط امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر

ابراهيم المائية والكهربائية تاريخ 22/10/1927

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة, وحفاظا على حقوق

مختلف الاطراف وعلى حسن سير المرفق العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على امتياز "الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية".

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة تعمل تحت اشراف المدير العام للاستثمار قوامها السادة: - المهندس جوزف ساروفيم رئيسا - ابراهيم الحاج عضوا - المهندس انور الحاج عضوا - الياس اسطفان عضوا مقررا - عدنان سليمان عضوا - المهندس جوزف الهوا عضوا - المهندس الدكتور وليد دغيلي عضوا مهمتها ادارة واستثمار الامتياز وتصحيح مساره على الصعد الفنية والادارية والمالية.

المادة 3

مادة 3: يطلب الى جميع المستخدمين والعاملين في الامتياز, كل في ما خصه, التعاون مع اللجنة على اساس انها تحل محل مجلس الادارة والرئيس المدير العام وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 4

مادة 4: توضع اليد على حسابات واموال الامتياز المودعة في المصارف او في الصندوق على اساس جردة تحضر فور تسلم اللجنة مهامها.

المادة 5

مادة 5: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لادارة واستثمار الامتياز.

المادة 6

مادة 6: يطلب على جميع زبائن الامتياز والمتعاملين معه (مصارف, موردين,...) التعامل مع اللجنة كونها الادارة الجديدة للامتياز المذكور.

المادة 7

مادة 7: يمكن للجنة ان تستعين عند الاقتضاء لانجاز مهمتها بمن تراه مناسبا من العاملين في كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 8

مادة 8: تعمل اللجنة ضمن وخارج اوقات الدوام الرسمي وتتقاضى من واردات الاستثمار التعويضات المنصوص عنها في القرار رقم 111/1/أ تاريخ 28/10/1995

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11 كانون الثاني 1996 وزير الموارد المائية والكهربائية الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1996