المادة 1
مادة 1: يؤكد وضع الحماية الاجبارية على كافة الاملاك بلدة بجة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمبينة حدودها في القرار رقم 3/1 تاريخ 11/07/1961
قرار Decision No. 11 12/01/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع الحماية الاجبارية على اراضي بجة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 11 of 12 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا
سيما المادة 92 منه,
بناء على القرار رقم 3/1 تاريخ 11/07/1961 القاضي
بوضع الحماية الاجبارية على اراضي بجة,
بناء على العريضة المقدمة من اهالي بجة بتاريخ
10/01/1996 طلب احياء وضع الحماية الاجبارية على اراضي
بلدة بجة,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 24/7 تاريخ 11/01/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يؤكد وضع الحماية الاجبارية على كافة الاملاك بلدة بجة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمبينة حدودها في القرار رقم 3/1 تاريخ 11/07/1961
مادة 2: يخرج الماعز من اراضي بلدة بجة - قضاء جبيل فور نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related