All legislation

قرار Decision No. 20 12/01/1996

Unofficial English title

Amendment of the list of dentistry specializations and their durations

Official title, in Arabic تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 20 of 12 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 25 Jan 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
12/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 182/184
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 623 تاريخ 25/06/2010 (the text)
قرار رقم 592 تاريخ 01/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 12/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان) لا سيما المادة الثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها),

بناء على طلب لجنة اختصاص طب الاسنان في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/12/1995

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 70/95-96 تاريخ 08/01/1996)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 623 / 2010 )

عدلت لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها المحددة بموجب القرار 20/1 تاريخ 12/1/1996 ( تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها ) وفقا لاحكام القانون 485 تاريخ 12/12/2002 ( تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ) واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 623 / 2010 )

يعفى اطباء الاسنان الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول اختصاصات طب الاسنان الصادر بالقرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996 ( تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها ).

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 12 كانون الثاني 1996 وزير الصحة العامة مروان حماده

Related

More from the same year.

1996