المادة 3
مادة 3: تحدد ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة الوزير. في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب اخر يصار الى تعيين البديل.
قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 34 of 6 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة الوزير. في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب اخر يصار الى تعيين البديل.
المادة 3 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181718/article/3/