المادة 4
مادة 4: يجتمع المجلس مرة في السنة بدعوة من الوزير, ويمكن ان يدعى الى اجتماع استثنائي في اي وقت تدعو الحاجة. تتولى المديرية العامة للوزارة تحضير جدول اعمال الاجتماعات وتبليغها مع المواعيد قبل انعقاد الاجتماع بشهر على الاقل.
قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 34 of 6 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجتمع المجلس مرة في السنة بدعوة من الوزير, ويمكن ان يدعى الى اجتماع استثنائي في اي وقت تدعو الحاجة. تتولى المديرية العامة للوزارة تحضير جدول اعمال الاجتماعات وتبليغها مع المواعيد قبل انعقاد الاجتماع بشهر على الاقل.
المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181718/article/4/