Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة الوزير. في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب اخر يصار الى تعيين البديل.

المادة 3 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181718/article/3/