المادة 4
مادة 4: يجتمع المجلس مرة في السنة بدعوة من الوزير, ويمكن ان يدعى الى اجتماع استثنائي في اي وقت تدعو الحاجة. تتولى المديرية العامة للوزارة تحضير جدول اعمال الاجتماعات وتبليغها مع المواعيد قبل انعقاد الاجتماع بشهر على الاقل.
قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجتمع المجلس مرة في السنة بدعوة من الوزير, ويمكن ان يدعى الى اجتماع استثنائي في اي وقت تدعو الحاجة. تتولى المديرية العامة للوزارة تحضير جدول اعمال الاجتماعات وتبليغها مع المواعيد قبل انعقاد الاجتماع بشهر على الاقل.
المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181718/article/4/