Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجتمع المجلس مرة في السنة بدعوة من الوزير, ويمكن ان يدعى الى اجتماع استثنائي في اي وقت تدعو الحاجة. تتولى المديرية العامة للوزارة تحضير جدول اعمال الاجتماعات وتبليغها مع المواعيد قبل انعقاد الاجتماع بشهر على الاقل.

المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 06/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/181718/article/4/