المادة 26
مادة 26: يحق للمصارف والصيارفة ان يعطوا شهادات بيع او شراء صكوك مالية بتأشير ادارة البورصة او بدونه.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 26 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 26: يحق للمصارف والصيارفة ان يعطوا شهادات بيع او شراء صكوك مالية بتأشير ادارة البورصة او بدونه.
المادة 26 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/26/