Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: يحق للمصارف والصيارفة ان يعطوا شهادات بيع او شراء صكوك مالية بتأشير ادارة البورصة او بدونه.

المادة 26 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/26/