المادة 26
مادة 26: يحق للمصارف والصيارفة ان يعطوا شهادات بيع او شراء صكوك مالية بتأشير ادارة البورصة او بدونه.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 26 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: يحق للمصارف والصيارفة ان يعطوا شهادات بيع او شراء صكوك مالية بتأشير ادارة البورصة او بدونه.
المادة 26 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/26/