The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

مادة 27: يجوز لكل صراف مرخص له باجراء عمليات تتعلق بالصكوك المالية ان يستعين بمستخدم واحد او بمستخدمين اثنين شرط ان يقل عمر المستخدم عن 21 سنة وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه من اجل جرم شائن وان توافق على قبوله لجنة البورصة. والصرافون مسؤولون ماديا ومسلكيا عن مستخدميهم.

المادة 27 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/27/