Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: يجوز لكل صراف مرخص له باجراء عمليات تتعلق بالصكوك المالية ان يستعين بمستخدم واحد او بمستخدمين اثنين شرط ان يقل عمر المستخدم عن 21 سنة وان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه من اجل جرم شائن وان توافق على قبوله لجنة البورصة. والصرافون مسؤولون ماديا ومسلكيا عن مستخدميهم.

المادة 27 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/27/