المادة 46
مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 46 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.
المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/46/