Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: لا تقبل الصكوك المالية الاجنبية في بورصة بيروت الا باذن صريح من وزير المالية يعطى بناء على اقتراح لجنة البورصة.

المادة 46 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/46/