المادة 5
مادة 5: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام, لحسابه الخاص , بعمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية فقط (المادة السادسة من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 5 of Regulation of 3 May 1957. Published in Official Gazette issue 30 of 3 Jul 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام, لحسابه الخاص , بعمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية فقط (المادة السادسة من قانون البورصة).
المادة 5 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/5/