المادة 5
مادة 5: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام, لحسابه الخاص , بعمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية فقط (المادة السادسة من قانون البورصة).
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام, لحسابه الخاص , بعمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية فقط (المادة السادسة من قانون البورصة).
المادة 5 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/5/