Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام, لحسابه الخاص , بعمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية فقط (المادة السادسة من قانون البورصة).

المادة 5 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/5/