المادة 1
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 392 of 7 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 1960. No repeal recorded in our sources.
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181986/article/1/