المادة 2
اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 392 of 7 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Jul 1960. No repeal recorded in our sources.
اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيزها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181986/article/2/