Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.

المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181986/article/1/