المادة 1
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.
المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 07/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/181986/article/1/