المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 3456 15/07/1992
قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/07/1992 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
وزير المالية اسعد دياب
نصوص ذات صلة