Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3456 15/07/1992

تحديد اسعار العملات الاجنبية الواجب اعتمادها لاحتساب قيمة البضائع الواجب التصريح عنها للجمارك

قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3456
التاريخ
15/07/1992
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1992, ص. 702-704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3456 تاريخ 15/07/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15/07/1992 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

وزير المالية اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992