المادة 2
مادة 2: تعتمد, في استيراد الالبسة الوارد ذكرها في المادة الاولى القيمة الحقيقية التي يدفعها المستورد نقدا اجنبيا بسعره المتعامل به محليا. وتعتبر هذه القيمة اساسا لتقدير السعر الادنى لثمن هذه الالبسة التي يسمح بادخالها.
قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 422 of 23 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 32 of 27 Jul 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتمد, في استيراد الالبسة الوارد ذكرها في المادة الاولى القيمة الحقيقية التي يدفعها المستورد نقدا اجنبيا بسعره المتعامل به محليا. وتعتبر هذه القيمة اساسا لتقدير السعر الادنى لثمن هذه الالبسة التي يسمح بادخالها.
المادة 2 من قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183693/article/2/