المادة 2
مادة 2: تعتمد, في استيراد الالبسة الوارد ذكرها في المادة الاولى القيمة الحقيقية التي يدفعها المستورد نقدا اجنبيا بسعره المتعامل به محليا. وتعتبر هذه القيمة اساسا لتقدير السعر الادنى لثمن هذه الالبسة التي يسمح بادخالها.
قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتمد, في استيراد الالبسة الوارد ذكرها في المادة الاولى القيمة الحقيقية التي يدفعها المستورد نقدا اجنبيا بسعره المتعامل به محليا. وتعتبر هذه القيمة اساسا لتقدير السعر الادنى لثمن هذه الالبسة التي يسمح بادخالها.
المادة 2 من قرار رقم 422 تاريخ 23/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183693/article/2/