Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: لا يجوز لاصحاب المزاد او مستأجري قطع الشجران يبداوا استثمارهم قبل ان يحصلوا كتابه من ادارة الغابات على رخصة استثمار لا تعطى الا بعد دفع كامل العوائد المستحقة للدولة ولا يجوز لهم أخذ حاصلات استثمارهم الا بعد الحصول على ترخيص كتابي من المأمور المنتدب من هذه الادارة يعطيه بناء على رخصة الاستثمار كل الاستثمار بدىء به خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع الفصل الاول المتعلقة بجنح الغابات

المادة 33 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/33/