The whole text

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of High Commissioner's decision No. 60 of 13 Mar 1936. Published in Official Gazette issue 3273 of 29 Apr 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )

في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب .

تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183853/article/12/

Explained in: Personal status law and civil marriage in Lebanon