Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3273 تاريخ 29/04/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )

في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب .

تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183853/article/12/

شرح الموضوع في: الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان