المادة 26
يجوز لادارة الحصر, بشرط موافقة مفوض الحكومة, الغاء رخصة البيع التي يقدم صاحبها على مخالفة احكام هذا القرار وغيره من القوانين والانظمة المتعلقة ببيع التبغ والتنباك داخل الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded
Article 26 of Decision No. 2381 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.
يجوز لادارة الحصر, بشرط موافقة مفوض الحكومة, الغاء رخصة البيع التي يقدم صاحبها على مخالفة احكام هذا القرار وغيره من القوانين والانظمة المتعلقة ببيع التبغ والتنباك داخل الاراضي اللبنانية.
المادة 26 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/26/