المادة 26
يجوز لادارة الحصر, بشرط موافقة مفوض الحكومة, الغاء رخصة البيع التي يقدم صاحبها على مخالفة احكام هذا القرار وغيره من القوانين والانظمة المتعلقة ببيع التبغ والتنباك داخل الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لادارة الحصر, بشرط موافقة مفوض الحكومة, الغاء رخصة البيع التي يقدم صاحبها على مخالفة احكام هذا القرار وغيره من القوانين والانظمة المتعلقة ببيع التبغ والتنباك داخل الاراضي اللبنانية.
المادة 26 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/26/