المادة 27
في حال التفرغ عن حانوت كانت تستثمر فيه رخصة, تعتبر هذه الرخصة ملغاة اعتبارا من تاريخ التفرغ.
واذا طلب المتفرغ له رخصة بيع تستثمر في الحانوت نفسه فانه يعطى رخصة جديدة بعد التثبت من توفر جميع الشروط ما عدا شرط المسافة.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded
Article 27 of Decision No. 2381 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.
في حال التفرغ عن حانوت كانت تستثمر فيه رخصة, تعتبر هذه الرخصة ملغاة اعتبارا من تاريخ التفرغ.
واذا طلب المتفرغ له رخصة بيع تستثمر في الحانوت نفسه فانه يعطى رخصة جديدة بعد التثبت من توفر جميع الشروط ما عدا شرط المسافة.
المادة 27 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/27/