المادة 27
في حال التفرغ عن حانوت كانت تستثمر فيه رخصة, تعتبر هذه الرخصة ملغاة اعتبارا من تاريخ التفرغ.
واذا طلب المتفرغ له رخصة بيع تستثمر في الحانوت نفسه فانه يعطى رخصة جديدة بعد التثبت من توفر جميع الشروط ما عدا شرط المسافة.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال التفرغ عن حانوت كانت تستثمر فيه رخصة, تعتبر هذه الرخصة ملغاة اعتبارا من تاريخ التفرغ.
واذا طلب المتفرغ له رخصة بيع تستثمر في الحانوت نفسه فانه يعطى رخصة جديدة بعد التثبت من توفر جميع الشروط ما عدا شرط المسافة.
المادة 27 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183966/article/27/