All legislation

قرار Decision No. 138 07/07/2003

Unofficial English title

Delegating some of the Minister's powers to the Director General of Economy and Trade, Mr. Fadi Ali Makki

Official title, in Arabic تعويض مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد فادي علي مكي بعض صلاحيات الوزير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 138 of 7 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 33 of 17 Jul 2003. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
07/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3988-3989
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 07/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة

للاقتصاد والتجارة

ومن اجل حسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور فادي علي مكي الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع وإصدار قرارات الإجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب والإجازات العائلية. 2 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان أو مؤسسات الوساطة. 4 ـ توقيع المراسلات إلى كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير أو الاستفسار أو الرأي وتلك التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة إحالتها إلى الجهات المعنية والتي لا تتناول مبدأ عاما. 5 ـ تسمية وانتداب موظفين أو عاملين في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والخارج والتي لا تتحمل الإدارة أية أعباء مالية من جرائها أو تكون على عاتق الجهة الداعية على أن يصدر المدير العام قرارات السفر إلى الخارج بعد موافقة الوزير. 6 ـ نشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات وأعمال المديرية العامة للاقتصاد والتجارة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959. 7 ـ يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده

Related

More from the same year.

2003