المادة 1
مادة 1: منع تجول البواخر والزوارق من اي كبر كان ذات المحرك او الشراع او المقاذيف ليلا ونهارا في مقدم مرفأ بيروت بين طرف الرصيف الذي هو قيد البناء والعوامة المضاءة التي تعين حدوده
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 210 06/10/1936
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع المرور في مقدم مرفأ بيروت بين الرصيف الذي هو قيد الانشاء والعوامة المربوطة في طرفه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 210 of 6 Oct 1936. Published in Official Gazette issue 3364 of 27 Nov 1936. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: منع تجول البواخر والزوارق من اي كبر كان ذات المحرك او الشراع او المقاذيف ليلا ونهارا في مقدم مرفأ بيروت بين طرف الرصيف الذي هو قيد البناء والعوامة المضاءة التي تعين حدوده
مادة 2: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من ليرة ل.س . ولا يمنع ذلك الملاحقات التي يحق لادارة هذه الاشغال ان تقيمها للتعويض عن جميع الاضرار المتسببة لها
مادة 3: للمأمورين المحلفين في ادارة الاشغال الصلاحية اللازمة لمعاينة هذه المخالفات وذلك علاوة على مأموري شرطة المرفأ الخاصة ورئاسة الميناء
مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط
مادة 5: يحق للادارة ان تجري تسوية مع المخالفين ويكون في جميع الاحوال مفعول التسوية التي تمم اسقاط دعوى الحق العام
مادة 6: أمين السر العام ومندوب المفوض السامي لدى الحكومة اللبنانية ومفتش البحرية التجارية والصيد البحري مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 تشرين الاول 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل
Related