المادة 4
مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط
قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 210 of 6 Oct 1936. Published in Official Gazette issue 3364 of 27 Nov 1936. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184574/article/4/