المادة 4
مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط
قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3364 تاريخ 27/11/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار بمحضر ضبط. تدفع الجزاآت النقدية المفروضة تطبيقا للاحكام السابقة لصندوق رئاسة ميناء بيروت . ويدفع رئيس الميناء ثلث حاصلها الصافي للمأمورين الذين حرروا هذا الضبط
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 06/10/1936 https://lebaneselegislation.com/text/184574/article/4/