المادة 1
مادة 1: يعهد إلى مستشار الشؤون العقارية لدى القوميسارية العليا بصفة مؤقتة ولحين إنشاء دوائر عقارية بتفتيش المكاتب المحلية لدائرة الدفتر خانه من حكومات سوريا ولبنان الكبير.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 951 09/07/1921
Unofficial English title
Official title, in Arabic بخصوص تفتيش المكاتب المحلية لدائرة الدفترخانة في حكومات سوريا ولبنان الكبير
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 951 of 9 Jul 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسوم الصادر في 23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القرار عدد 824 الصادر في 21 اذار 1921 بشأن تنظيم دوائر القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
وبناء على اقتراح مستشار الشؤون العقارية
قرر ما يأتي:
مادة 1: يعهد إلى مستشار الشؤون العقارية لدى القوميسارية العليا بصفة مؤقتة ولحين إنشاء دوائر عقارية بتفتيش المكاتب المحلية لدائرة الدفتر خانه من حكومات سوريا ولبنان الكبير.
مادة 2: لمستشار الشؤون العقارية أن يفوض هذا التفتيش لمأموري دائرته أو لمستشاري الحكومات السورية واللبنانية.
مادة 3: ان الدورات التفتيشية التي يعطى بها علم لمندوبي القومسير العالي لدى الحكومات المحلية تجري عادة في كل مدة بأوقات معلومة ويمكن أن يؤمر باجرائها حينما تقتضي الظروف وغايتها تنظيم دوائر الدفتر خانه على قواعدها القديمة وضمان سيرها القانوني ومراقبة تطبيق الأحكام القانونية والسهر على حسن سير معاملاتها.
مادة 4: لمستشار الشؤون العقارية الحق أن يقترح على الحكومات بواسطة مندوبي القومسير العالي لديها إجراء كل الوسائل التي تؤول لسير هذه الدوائر سيرا قانونيا.
مادة 5: ان السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين المستقلة ومندوب القومسير العالي في دمشق ومستشار الشؤون العقارية مكلفون كل ما في يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 9 تموز 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو
Related