All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 950 09/07/1921

Unofficial English title

Setting 15 July as the date on which military judges ceased to perform their duties in all regions of Syria and Lebanon

Official title, in Arabic تعيين 15 تموز تاريخ انقطاع القضاة العسكريين عن القيام بأعمالهم في كل مناطق سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 950 of 9 Jul 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
950
Date
09/07/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 309-310
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 950 تاريخ 09/07/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ رأي المستشار القضائي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقطع القضاة العسكريون من تاريخ 15 تموز 1921 عن القيام بأعمالهم في كل مناطق سوريا ولبنان. والقضايا التي كانت تحال إليهم حتى اليوم أي المخالفات لقرارات الحكومة في المناطق المحتلة والتي سيصدر بيانها بأمر منفرد يحكم فيها من ذلك التاريخ على الشكل الآتي:

المادة 2

مادة 2: إذا كان المتهم أو المتهمون سوريين أو لبنانيين فتحال أوراق قضاياهم إلى النيابة لدى محكمة بداية الجهة التي وقعت فيها المخالفة.

المادة 3

مادة 3: إذا كان المتهم أو أحد المتهمين أجنبيا من أية جنسية كانت فتحال أوراق قضيته إلى المجلس الحربي في الجهة التي تكون المخالفة قد ارتكبت فيها. وهذا المجلس الحربي له الصلاحية أيضا في رؤية دعوى شركاء ذلك المتهم من السوريين أو اللبنانيين إذا كان له شركاء.

المادة 4

مادة 4: ان المحاكم الزجرية العادية ومجالس الحرب يكون لها صفة للنظر في المخالفات لتلك القرارات ولتطبيق العقوبات التي تحكم بها كل منها ضمن حدود صلاحيتها من جهة الدعوى وفقا للنصوص المختصة بها ومن الوجهة الشخصية وفقا للمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام للقوميسارية العليا والمستشار القضائي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 9 تموز 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو

Related

More from the same year.

1921