All legislation

قرار Decision No. 977 28/11/1921

Unofficial English title

Restricting all financial and computer transactions to Syrian currency

Official title, in Arabic حصر كافة المعاملات المالية والكمبيو بالعملة السورية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 977 of 28 Nov 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
977
Date
28/11/1921
Official Gazette
Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 201-202
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1954 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1954 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1922 لا يجوز اجراء عملية من عمليات الكمبيو سواء كانت تختص بنقود او اوراق مالية الا بواسطة البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تجري عمليات الكمبيو الا في محال البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت او في الردهات المخصصة للعمليات المذكورة والمفتوحة لاعضاء البورصة في بناية البورصة نفسها ويمنع منعا باتا اجراء عمليات الكمبيو على الطرق والساحات العامة او في اماكن غير التي ذكرت في هذه المادة

المادة 3

مادة 3: يجب على البنوك والماليين والسماسرة المقيدة اسماؤهم (في البورصة) ان يكون لديهم دفاتر يومية يذكرون فيها جميع عمليات الكمبيو ويجب على الذي يقوم بالعملية ان يذكر في دفتره اسم البائع واسم الشاري وشهرة كل منهما ومحل اقامته وان يبين بوضوح الاوراق او النقود التي عقدت عليها العملية مع مبلغها الاسمي وان يعين ايضا ما دفع بدلا منها سواء كان نقودا او اوراقا مالية ويذكر مبلغه

المادة 4

مادة 4: مل مخالفة للاحكام المتقدم ذكرها يعاقب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس 15 يوما الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اما عند تكرار المخالفة فيحكم دائما بالحبس

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومندوب الحكومة لدى البورصة وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار

Related

More from the same year.

1921