المادة 4
مادة 4: مل مخالفة للاحكام المتقدم ذكرها يعاقب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس 15 يوما الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اما عند تكرار المخالفة فيحكم دائما بالحبس
قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 977 of 28 Nov 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: مل مخالفة للاحكام المتقدم ذكرها يعاقب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس 15 يوما الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اما عند تكرار المخالفة فيحكم دائما بالحبس
المادة 4 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184678/article/4/