Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 977 28/11/1921

حصر كافة المعاملات المالية والكمبيو بالعملة السورية

قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
977
التاريخ
28/11/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 201-202
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1954 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1954 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1922 لا يجوز اجراء عملية من عمليات الكمبيو سواء كانت تختص بنقود او اوراق مالية الا بواسطة البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تجري عمليات الكمبيو الا في محال البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت او في الردهات المخصصة للعمليات المذكورة والمفتوحة لاعضاء البورصة في بناية البورصة نفسها ويمنع منعا باتا اجراء عمليات الكمبيو على الطرق والساحات العامة او في اماكن غير التي ذكرت في هذه المادة

المادة 3

مادة 3: يجب على البنوك والماليين والسماسرة المقيدة اسماؤهم (في البورصة) ان يكون لديهم دفاتر يومية يذكرون فيها جميع عمليات الكمبيو ويجب على الذي يقوم بالعملية ان يذكر في دفتره اسم البائع واسم الشاري وشهرة كل منهما ومحل اقامته وان يبين بوضوح الاوراق او النقود التي عقدت عليها العملية مع مبلغها الاسمي وان يعين ايضا ما دفع بدلا منها سواء كان نقودا او اوراقا مالية ويذكر مبلغه

المادة 4

مادة 4: مل مخالفة للاحكام المتقدم ذكرها يعاقب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس 15 يوما الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اما عند تكرار المخالفة فيحكم دائما بالحبس

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومندوب الحكومة لدى البورصة وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921