Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: مل مخالفة للاحكام المتقدم ذكرها يعاقب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس 15 يوما الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اما عند تكرار المخالفة فيحكم دائما بالحبس

المادة 4 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 https://lebaneselegislation.com/text/184678/article/4/