المادة 1
اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 392 of 31 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.
المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184696/article/1/