Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.

المادة 1 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184696/article/1/