المادة 2
لا يجوز اخذ تلك المواد من النهر الاعلى مسافة 60 مترا فيما تحت جسر بيروت وعلى خط جامع بين وسط جسر بيروت ووسط جسر السكة الحديدية وعلى عرض خمسين مترا فقط .
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 392 of 31 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اخذ تلك المواد من النهر الاعلى مسافة 60 مترا فيما تحت جسر بيروت وعلى خط جامع بين وسط جسر بيروت ووسط جسر السكة الحديدية وعلى عرض خمسين مترا فقط .
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/184696/article/2/